الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فواضح أن السؤال لم يكتمل، ولكن على كل حال فاعلمي أن المرأة متى رأت الدم فهي حائض، وتستمر حائضا حتى ترى الطهر بإحدى علامتيه وهما الجفوف التام وهو نقاء المحل، أو القصة البيضاء، فأيتهما حصلت أولاً حصل بها الطهر . وانظري لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 118817 ، وتعد المرأة حائضا ما لم تتجاوز أيام حيضها خمسة عشر يوما والتي هي أكثر الحيض، فإذا تجاوزت مدة الدم-ولو بضم ما يتخلله من انقطاع إن كان متقطعا- خمسة عشر يوما علمنا أن المرأة مستحاضة، ولبيان الزمن الذي يكون ما تراه المرأة فيه من الدم حيضا انظري الفتوى رقم: 118286 فإذا كنت لم تري الدم إلا هذه المدة المذكورة فجميع تلك الأيام حيض وعددها ستة كما هو واضح، وهذا إذا كان قد مر على انقطاع الحيضة السابقة ثلاثة عشر يوما فأكثر والتي هي أقل مدة الطهر بين الحيضتين. واعلمي أن العادة قد تزيد وقد تنقص وقد تتقدم وقد تتأخر، وإنما الضابط هو زمن إمكان الحيض على ما بينا، فمتى رأت المرأة الدم في زمن يمكن أن يكون فيه حيضا فهو حيض كما مر، وانظري الفتوى رقم: 145491.
والله أعلم.