علق طلاق امرأته مرتين على أن تخبره بما قالته جارتهم لها

28-8-2012 | إسلام ويب

السؤال:
قلت لزوجتي تكونين طالقا بالثلاثة لو لم تخبريني ماذا قالت جارتنا لك، فقالت زوجتي: لا، وبعدها بقليل تراجعت وعدلت صيغة الحلف وقلت لزوجتي: لو لم تخبريني ماذا قالت جارتنا من الآن وحتى الساعة الثانية عشر مساء تكونين طالقا بالثلاثة. فأخبرتني في خلال نصف ساعة أي قبل انتهاء المدة التي حددتها لها. فالسؤال هو: هل وقع الطلاق على زوجتي عندما حلفت وبعدها تراجعت عن صيغة الحلف بالطلاق ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:             

 فالظاهر من السؤال أنك علقت طلاق زوجتك مرتين على إخبارك بما صدر من جارتكم.

فبخصوص تعليق الطلاق في المرة الثانية فقد كان محددا بوقت معين، وقد أخبرتك زوجتك بالخبر المقصود قبل انتهاء الوقت المحدد، وهنا لا إشكال في أن الحنث لم يحصل لعدم حصول المعلق عليه، وبالتالي فلم يلزمك طلاق.

أما التعليق في المرة الأولى فإن كنت لم تنو وقتا معينا للخبر المقصود فلم يقع الطلاق أيضا، لأن زوجتك قد أخبرتك بعد نصف ساعة كما قلتَ، وإن كنت قد نويت أن الطلاق يقع في حال ما إذا لم تخبرك زوجتك بالخبر في تلك اللحظة خصوصا، فردت الزوجة بالنفي كما ذكرتّ، فقد حصل الحنث، وبالتالي يقع الطلاق ثلاثا عند الجمهور، وعلى هذا تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى ولا تحل لك إلا بعد زوج.

وعند شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا، وإن قصدته لزمتك طلقة واحدة.

والراجح مذهب الجمهور، وراجع في ذلك الفتوى رقم:  180661 ، والفتوى رقم: 5584

 والله أعلم.

www.islamweb.net