الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فضابط الإصابة بالسلس قد بيناه في الفتوى رقم: 119395.
فإذا كان يغلب على ظنك أنك لا تجد في أثناء وقت الصلاة زمنا يتسع لفعلها بطهارة صحيحة فحكمك حكم صاحب السلس، وكذا إذا كان زمن الانقطاع مضطربا فتارة يوجد وتارة لا يوجد وتارة يتقدم وتارة يتأخر على ما هو مبين في الفتوى رقم: 136434.
وأما إن كان يغلب على ظنك أنك تجد وقتا يتسع لفعل الطهارة والصلاة فانتظر حتى يجيء ذلك الوقت فتوضأ فيه وصل ولو فاتتك الجماعة، فإن صلاتك بطهارة متيقنة مقدمة على فعل الجماعة، وانظر الفتوى رقم: 114190.
وأما الصلاة مع مدافعة الأخبثين ومثلهما الريح فهي مكروهة إلا إن خشي الشخص خروج الوقت فإنه يصلي، لأن مراعاة الوقت أولى، وهذا قول الجمهور من العلماء، وانظر الفتوى رقم: 134427.
وكذا من طرأت له مدافعة الأخبثين وما في معناهما وهو يصلي فإنه يمضي في صلاته ولا يقطعها ولا كراهة والحال هذه عند كثير من العلماء، وانظر الفتوى رقم: 133778.
والله أعلم.