الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك يقيم علاقات محرمة مع النساء وقد نصحته فلم يتب من هذه المحرمات فمن حقك طلب الطلاق فإن فسق الزوج وفجوره من مسوغات طلب الطلاق، كما أن تقصير زوجك في الإنفاق عليك وإنفاق ماله على رفيقاته في الحرام وإلزامه لك بالإنفاق على البيت كل ذلك تعد لحدود الله وظلم يبيح لك طلب الطلاق، وراجعي الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتويين رقم: 37112، ورقم: 116133.
والذي ننصحك به أن تبذلي جهدك في نصح زوجك برفق وتذكّريه بخطر ما يفعله من المحرمات، وتذكّريه باطلاع الله عليه وهو يفعل تلك المنكرات، وتأخذي بيده إلى طريق التوبة بتشجيعه على حضور مجالس العلم، ومصاحبة الصالحين، واستماع الأشرطة النافعة للدعاة المصلحين، مع معاشرته بالمعروف والقيام بحقوقه لا سيما فيما يتعلق بأمور الاستمتاع وما يتعلق به من التزين والتجمل بما لا يخالف الشرع، فإن لم يفد ذلك فينبغي أن توازني بين المصالح والمفاسد في الطلاق والبقاء معه، وتختاري ما فيه أخف الضررين، فإن وجدت أن في بقائك معه ضررا وأنك لا تقدرين على القيام بحقه فالطلاق حينئذ أولى، ولا عليك ما يؤول إليه حاله بعد الطلاق، وإن وجدت المصلحة الأكبر في بقائك معه وتنازلك عن بعض حقوقك فذلك أولى ولا يكون من المهانة والذل ما دام صبرك لله واعلمي أنك في كل الأحوال إذا صبرت وحرصت على مرضاة ربك فلن يضيع جهدك، قال تعالى: إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ {يوسف:90}.
والله أعلم.