الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما صليته من صلوات بغير طمأنينة، فإن كنت لم تأت بالحد الواجب للطمأنينة فصلاتك غير صحيحة تجب عليك إعادتها عند الجمهور، وأما إن كنت تأتي بالحد الواجب للطمأنينة وإنما تترك الطمأنينة المستحبة فلا إعادة عليك، ولبيان الحد الواجب للطمأنينة وما يلزم من صلى غير مطمئن انظر الفتوى رقم: 184233 ، وإن لم تعرف عدد الصلوات التي يلزمك إعادتها فاعمل بالتحري واقض ما يحصل لك معه غلبة الظن ببراءة ذمتك، وانظر الفتوى رقم: 70806 لبيان كيفية القضاء، وأما الخشوع فإنه لب الصلاة وروحها، فعليك أن تجتهد في تحصيله ما أمكن، ولبيان بعض الوسائل المعينة على تحصيل الخشوع في الصلاة انظر الفتوى رقم: 141043 ولا تعد الصلاة لما فاتك من الخشوع فيها كما وضحناه في الفتوى رقم: 136409
وأما الصلاة جماعة في المسجد فهي واجبة عند جماعة من أهل العلم وليست واجبة عند آخرين، وهو المفتى به عندنا، فينبغي الحرص عليها لما لها من الفضل، وانظر الفتوى رقم: 128394.
والله أعلم.