من حق المرأة أن تشترط على زوجها الإقامة في بلدها وعدم الخروج منه

2-9-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب مغربي أبلغ من العمر 30 سنة، ولي صديق يقطن بكندا اقترح علي الزواج من فتاة كندية مسلمة منذ 4 سنوات، وهذه الفتاة لها بنت تبلغ 3 أشهر كانت متزوجة من جزائري كان بكنادا كذلك وذهبا للعيش بالجزائر وكانا يعيشان مع عائلة زوجها، وأم الزوج كانت تعاملها بقسوة في أشغال البيت ومشاكل اللغة والسن، لأن الفتاة تبلغ من العمر 19 سنة، وأبو الزوج فرض على ابنه أن يطلقها بعد مرور 8 أشهر من الزواج، وهذا الأخير طلقها وأرسلها إلى بلدها كندا عبر الطائرة، علما أنها حامل، فتأزمت الفتاة، وبعد ولادتها اتصل بها وشتمها وهددها بأن يأخذ ابنته ولم يرد أن يعطي لابنته اسمه، والبنت الآن تحمل اسم أمها، ونظرا لصغر هذه المرأة ـ 19 سنة ـ ولحسن خلقها وتشبثها بالحجاب والإسلام رغم أن أمها مسيحية، أريد الزواج بها ورعاية ابنتها، وسؤالي هو أنها ترفض مغادرة بلدها وتريد العيش هناك بجوار أمها المسيحية، وتشترط أن ألتحق بها إن تزوجنا، علما أنني أشتغل هنا في المغرب ومخافتي من تربية الأبناء في مجتمع غير مسلم، فماذا يقول الشرع في هذا الباب؟ جعلكم الله من أهل الجنة، أفضل الجواب باللغتين العربية والفرنسية وشكرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح عندنا أن من حق المرأة أن تشترط على زوجها أن تقيم في بلدها ولا تخرج منها، وانظر الفتوى رقم: 146417.

وعليه، فمن حق هذه المرأة أن تشترط الإقامة في بلدها، لكن الذي ننصحك به ألا ترضى بهذا الشرط وإذا أصرت المرأة عليه فلتتركها وتبحث عن غيرها، لأن الإقامة في بلاد الكفار يكتنفها كثير من المخاطر على الدين والأخلاق، ولذلك فهي لا تباح إلا في حالات معينة وبضوابط سبق بيانها في الفتويين رقم: 23168، ورقم: 2007.

والله أعلم.

www.islamweb.net