الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أن من حق المرأة أن تشترط على زوجها أن تقيم في بلدها ولا تخرج منها، وانظر الفتوى رقم: 146417.
وعليه، فمن حق هذه المرأة أن تشترط الإقامة في بلدها، لكن الذي ننصحك به ألا ترضى بهذا الشرط وإذا أصرت المرأة عليه فلتتركها وتبحث عن غيرها، لأن الإقامة في بلاد الكفار يكتنفها كثير من المخاطر على الدين والأخلاق، ولذلك فهي لا تباح إلا في حالات معينة وبضوابط سبق بيانها في الفتويين رقم: 23168، ورقم: 2007.
والله أعلم.