الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر على ما ذكرتِ من كون زوجك قد علق تحريمك على الخروج ناويا بذلك ألا تخرجي مع أمه وأخيه فلا حنث عليه إذا خرجت مع والدك أو غيره، لأن اليمين مبناها على نية الحالف، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا له. انتهى.
وعلى افتراض أن زوجك قد علق التحريم على مطلق خروجك مع شخص غيره فخرجت مع أبيك ناسية فالذى رجحه كثير من أهل العلم هو عدم الحنث في هذه المسألة أيضا، وهو المفتى به عندنا، مع العلم أن الحكم في التحريم على المفتى به عندنا هو أنه بحسب قصد الزوج من الطلاق أو الظهار أو اليمين بالله تعالى، وإذا لم يقصد شيئا كان في الحنث فيه كفارة يمين، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 161005، 124487، 169929.
وفي خصوص سؤالك عن الحكم إذا تراجع الزوج عن تعليق التحريم فجوابه أن مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا جائز، وتنحل يمينه إذا قصد الطلاق لا إن قصد اليمين بالله تعالى أو لم يقصد شيئا، وراجعي الفتوى رقم: 151589.
ولم نقف لشيخ الإسلام على قول صريح في التراجع عن قصد الظهار، وجاء في الفتاوى الكبرى له ما يفهم منه عدم صحة التراجع عن الظهار، كما سبق في الفتوى رقم: 183201.
أما مذهب الجمهور ـ وهو الراجح عندنا ـ فإنه لا يمكن التراجع عن هذا التحريم سواء قصد الزوج هنا الطلاق أو الظهار أوغيرهما.
والله أعلم.