الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بلغ منك الوسواس أيتها الأخت الكريمة مبلغا عظيما، والذي ننصحك به هو أن تعرضي عن هذه الوساوس ولا تلتفتي إلى شيء منها، وليس مجرد ملامسة الثوب المتنجس للثوب الطاهر مقتضيا لتنجس الطاهر إلا إذا حصل اليقين بأن الموضع المتنجس من الثوب لامس الثوب الطاهر وأحدهما مبتل، وما لم يحصل اليقين بهذا فإنه لا يحكم بانتقال النجاسة لأن انتقال النجاسة لا يحكم به بمجرد الشك، وانظري الفتوى رقم: 128341.
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الشيء المتنجس إذا لاقى طاهرا وأحدهما مبتل لم تنتقل النجاسة بذلك سواء تكررت الملاقاة أو لا، وانظري الفتوى رقم: 154941.
وما دمت مصابة بالوسواس على هذا النحو فلا حرج عليك في أن تعملي بهذا القول ريثما يعافيك الله تعالى، وانظري الفتوى رقم: 181305.
والله أعلم.