الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج من حيث الأصل في إنشاء صندوق اجتماعي تكافلي قائم على مبدأ التبرع، كما هو الحال في العقد المذكور ويدل على ذلك تحويل أرصدته في حال إلغائه لصالح صندوق الخدمة الاجتماعية للموظفين، وعدم عودتها للمشتركين فيه، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 47109، ورقم: 75168.
ولا بد من ضبط مثل هذا الصندوق بالضوابط الشرعية التي سبق التنبيه عليها في الفتويين رقم: 49854، ورقم: 72909.
والتي منها عدم ربط ما يدفعه المشترك بما يحصل عليه إذا وجد سبب استحقاقه، والظاهر أن هذا الشرط متحقق في العقد المذكور، لكون مبلغ التبرع الذي يحصل عليه الموظف من زملائه ـ وهو مبلغ7200دينار ـ ثابتا مع تفاوت مدة الخدمة وبالتالي تفاوت قيمة الاشتراكات المدفوعة.
والله أعلم.