الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الدخان يحرم تناوله وتعاطيه، كما هو مبين في الفتوى رقم:
1671، والفتوى رقم:
1819.
فإن بيعه والاتجار به محرم، كما هو مبين في الفتوى رقم:
17461.
والمال المستفاد من تجارته مال خبيث، لا يحل الانتفاع به، كما هو مبين في الفتوى رقم:
14345.
فإن كنت صاحب المحل فلا عذر لك في بيعها، ويجب عليك الإقلاع عن ذلك، وإن كنت عاملاً فيه فتجنب بيعها، فإن أصر عليك صاحب العمل أن تبيعها فانصحه بحكم ذلك، فإن قبل النصح وإلا فاترك هذا العمل وابحث لك عن عمل آخر، إذ لا يجوز ذلك العمل في تسويق هذه البضاعة المحرمة، كما هو مبين في الفتوى رقم:
15172.
والله أعلم.