الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإسلام صان حرمات الناس واحترم ممتلكاتهم، فإذا وجد المسلم مالاً ضائعاً من يد مالكه فعليه أن يحفظه له، ويعرفه إن كان يخشى عليه الضياع، وإلا فلا يلزمه التقاطه وأخذه.
والأصل في ذلك حديث
زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في البخاري وغيره قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة. فقال:
"اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا شأنك بها". وعلى هذا، فإذا كان القفاز الذي وجدته أختك له قيمة ويعتبر مالاً، فإن حكمه حكم اللقطة، وقد سبق أن ذكرنا أحكام اللقطة في الفتوى رقم:
5663 والفتوى رقم:
11132وبالتالي، فلا يجوز لها أن تستعمله بدل قفازها المفقود، لأنها لا تعرف هل صاحبة هذا القفاز الذي وجدت هي التي أخذت قفازها، أم أن صاحبة القفاز فقدته ولم تأخذ غيره بدله؟ وإنما أخذه أحد آخر غيرها.
والله أعلم.