حرمة ظن السوء بالمسلم وترويعه والاعتداء عليه

4-9-2012 | إسلام ويب

السؤال:
سؤال: مجموعة من الإخوة قامت بخداع أخ وأخذه إلى مكان بحجة الاطلاع على شيء لصالح الجهاد، وعندما وصلوا قاموا بسحب السلاح عليه ومن ثم إطلاق النار بين قدميه لإخافته، ومن ثم توثيقه وضربه ضربا شديدا بحجة أنه توجد دلائل غير مؤكدة على أنه قام بسرقة أموال للمسلمين، وبعد مواجهتهم جميعا تم التأكد من أن جميع الظنون كانت غير ثابتة وغير مؤكدة. فأرجو منكم بيان:
1- حكم الشرع في الضرب ؟
2- وحكم الشرع في شهر السلاح وإطلاق النار من مسلم على مسلم حتى لو بهدف الإخافة ؟
3- وما حكم الشرع باتهام الإخوة لأخ بأنه سرق بدون دليل واحد صريح مجرد ظن وقد اعترفوا بذلك ؟
4-وما حكم من رضي بعملهم وكان موجودا في خارج المكان ينتظرهم وجزاكم الله كل خير .

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فتصرف هؤلاء الأفراد مع أخيهم المسلم بهذه الطريقة محرم، فقد منع الشرع اتهام المسلم بالسوء كما  قال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ. {الحجرات:12}،  كما منع الاعتداء على المسلم في دمه وماله وعرضه؛  جاء في صحيح البخاري من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام.

وفي الصحيحين أن رسول الله قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ههنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه.

وقد ثبت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ترويع المسلم وإشهار السلاح في وجهه بغير حق شرعي، وتوعد من فعل ذلك بالطرد من رحمة الله تعالى، فقال صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً. رواه أبو داود وصححه الألباني.
ولا يحل لغير هؤلاء  الرضى بفعلهم بل كان الواجب على من علم ذلك نصر المظلوم ونهي الظلمة عن المنكر بقدر الاستطاعة، ففي ذلك نصر الطرفين كما في حديث الصحيحين : انصر أخاك ظالما أو مظلوما ...

والله أعلم.

www.islamweb.net