الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما حديث النفس فإنه لا تبطل به الصلاة ولو كثر ولو كان في أمر محرم، وانظر الفتوى رقم: 136409.
وأما من انتقضت طهارته وهو في الصلاة فلا يجوز له أن يمضي في صلاته على غير طهارة، بل فعله هذا من أكبر الكبائر، والواجب عليه أن يقطع صلاته ويعيد وضوءه ثم يستأنف الصلاة، وانظر لبيان ما يفعله الشخص في هذه الحال الفتوى رقم: 60111.
وأما الثوب المتنجس بالبول: فإن النجاسة لا تنتقل منه إلى ما خالطه من الثياب إلا إذا كان أحد الثوبين رطبا أو مبتلا على خلاف في هذا بين العلماء، وانظر الفتويين رقم: 154941، ورقم: 117811.
والله أعلم.