الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد وجدت الدم في زمن إمكان الحيض فلا يشرع لك الصوم ولا الصلاة ولو تغير لونه، فإذا انقطع بالفعل أو رأيت القصة البيضاء فذلك علامة الطهر فيجب الغسل والصلاة والصيام، ولاعبرة بالتردد فيما إذا كانت العادة سبعة أيام أو ستة فإن العادة تزيد وتنقص، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 159833، وقد أصبت في ترك الصلاة قبل انتهاء الحيض، وإن كان ترك الطعام -حسبما ذكرت - يعني أنك صمت فإن صوم الحائض غير مشروع بل يجب عليها الفطر، فإذا انقطع الحيض قبل الفجر فيجب الصيام ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر لأن الطهارة ليست شرطا في صحة الصوم، وعليه فالصوم في زمن الحيض غير مشروع ولا معتد به. ولا تطالبين بقضاء الصلاة المتروكة في فترة الحيض، أما الصيام فيجب قضاؤه على كل حال سواء ما فات منه في زمن الحيض وما فات منه في زمن الطهر، وإذا رأيت الطهر بإحدى علامتيه القصة البيضاء أو الجفوف التام وجب عليك الاغتسال, وانظري الفتوى رقم: 140194 ، والفتوى رقم : 185855، لمزيد الفائدة.
والله أعلم.