لا حرج على الزوجة في طلب الطلاق لسوء خلق الزوج

6-9-2012 | إسلام ويب

السؤال:
لدي صديقة تعاني هي وزوجها، لديهما أمراض وراثية، وأنجبت الطفل الأول بتشوه في القلب، والثاني توفي بتشوه في الرئة.
والثالث تشوه في عظام القفص الصدري والرقبة، ثبت لدى أطباء الواراثة أنه جين لدى الزوجين، كل حمل فيه احتمال أن يكون الطفل مصابا به.
والمرض عبارة عن أربع مراحل:
المراحل الأول تشوهات.
والأخير في الرئة لايعيش إلا على أجهزة.
طلبت الزوجة الطلاق من زوجها لترفع عن نفسها الضرر في الحمل وفي العلاقة الخاصة، وتعبت نفسيتها لأنها عانت مع أطفالها، وحتى زوجها عانت منه ومن تصرفاته، كان يضربها وهي على سجادة الصلاة، ويطلب منها اللوطية الصغرى بكثرة وإلحاح وهي كارهة له وتعاني منه، ومن موضوع المرض الوراثي، وسبق له معاملتها بسوء، وطلبت الطلاق كثيراً منه، وتريده أن يطبق قول الله تعالى:
(ربنا لا تحملنا مالا طاقة لنا به ) وحديث النبي صلى الله علية وسلم: (لا ضرر ولا ضرار ).
وتخيلوا بعد أن عاهد الله لها بالصبر معها وعدم الزواج عليها وأشهد الله على ذلك، جاءها وهي مريضة وولده مريض وسبق أن عمل 3عمليات وهو لايزال في مرحلة الشفاء ليخبرها بزواجه.
وأين عهد الله الذي عاهدته؟
وأين الحلف بالله الذي حلفته؟
لماذا لم ترفع عني الضرر وأنا أم وصعب علي مرض أطفالي؟
وأبلغكم والله شاهد على أنه سيئ الأخلاق وأنا لا أطيق العيش معه، فساعة رضا وساعات مشاحنة وغضب لا مبررر له.
ضرني كثيرا، والسنوات التي عشتها معه مؤلمة ومبكية، وساعات الرضا غمضة عين ويعود كما كان.
له مواقف معي مبكية ومخزية.
من يتجرأ على زوجته ويضربها أمام الناس وفي السوق، ووالله إني محتشمة ولم أفعل ما يدعوه لضربي في مكان عام.
أناشدكم الله أنا أريد الطلاق.
أنا كارهة له وهو يطلب مني الحرام، ومحرومة معه من الأطفال، ويعلم الله أني في ما مضى من عمري معه مجبرة على العيش معه.
هل الطلاق أفضل أم فسخ النكاح؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكرت فمن حقك أن تطلبي التطليق من هذا الرجل للضرر.

جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير : (وَلَهَا) أَيْ لِلزَّوْجَةِ (التَّطْلِيقُ) عَلَى الزَّوْجِ (بِالضَّرَرِ) وَهُوَ مَا لَا يَجُوزُ شَرْعًا كَهَجْرِهَا بِلَا مُوجِبٍ شَرْعِيٍّ وَضَرْبِهَا كَذَلِكَ وَسَبِّهَا وَسَبِّ أَبِيهَا، ........ وَيُؤَدَّبُ عَلَى ذَلِكَ زِيَادَةً عَلَى التَّطْلِيقِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَكَوَطْئِهَا فِي دُبُرِهَا.

 ولا ندري ماذا تقصدين بالفسخ هنا، وانظري الفتوى رقم : 73949  للفائدة.

والله أعلم.

www.islamweb.net