الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت فمن حقك أن تطلبي التطليق من هذا الرجل للضرر.
جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير : (وَلَهَا) أَيْ لِلزَّوْجَةِ (التَّطْلِيقُ) عَلَى الزَّوْجِ (بِالضَّرَرِ) وَهُوَ مَا لَا يَجُوزُ شَرْعًا كَهَجْرِهَا بِلَا مُوجِبٍ شَرْعِيٍّ وَضَرْبِهَا كَذَلِكَ وَسَبِّهَا وَسَبِّ أَبِيهَا، ........ وَيُؤَدَّبُ عَلَى ذَلِكَ زِيَادَةً عَلَى التَّطْلِيقِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَكَوَطْئِهَا فِي دُبُرِهَا.
ولا ندري ماذا تقصدين بالفسخ هنا، وانظري الفتوى رقم : 73949 للفائدة.
والله أعلم.