قول الزوج: سيحدث طلاق أو سيصل لطلاق لا يقع به الطلاق

6-9-2012 | إسلام ويب

السؤال:
حدث شجار شديد بيني وبين زوجتي وكنا وقتها في بيت أمي، وكنا في غرفة مغلقة وكنت لا أريد أن يعرف أحد بالأمر، فقلت لها بالنص: أقسم بالله العظيم لو خرجت من باب الغرفة هطلقك ـ وكانت نيتي في نفس اللحظة التي نتشاجر فيها فقط وليس دوما حتى لا يعلم أحد، وبالفعل استجابت ولم تخرج، ودخلت أمي الغرفة وتم حل المشكلة وانتهي الموقف وطلبت مني أن تخرج من الغرفة فأذنت لها لأنني بالطبع لم أنو في قسمي أن لا تخرج من الغرفة طيلة عمرها، ولكن فقط في اللحظة التي كنا نتشاجر فيها وقد استجابت، والسؤال: هل علي إثم فيما فعلت؟ وهل وقع أي طلاق؟.
ثانيا: كنت أحدث زوجتي على الهاتف وأنا في العمل وأخبرتني أنها ستحكي ما حدث لأهلها، فقلت لها بالنص: لو قلت لأي أحد بدون إذني هيحصل طلاق أو هتوصل لطلاق ـ وكان قصدي تهديدها لكي تسمع الكلام أو أن الموضوع سيكبر، ومن الممكن أن يصل إلى الطلاق فسألتني بالنص وقالت: سأكون طالقا؟ فقلت لها: لا، أنا أقول الموضوع سيصل إلى طلاق لكن لم أقل إنك ستكونين طالقا، وهي إلى الآن لم تقل أي شيء لأي أحد، فهل إذا قالت بدون إذني يقع أي طلاق؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يقع على زوجتك طلاق بشيء مما ذكرته، ويمينك الأول تتعلق بخروج زوجتك من الغرفة وقت المشاجرة لا غير، وذلك لأن النية في اليمين تخصص العام، قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا له ......... ومنها أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقا وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه.

واليمين الثاني ليس فيه تعليق للطلاق على إخبار زوجتك أحدا بما نهيتها عن الإخبار به، وإنما هو مجرد وعد وتهديد بالطلاق، وهذا لايقع به طلاق عند الحنث، وانظر الفتوى رقم: 9021.

ونرجو ألا يكون عليك إثم في يمينك ـ إن شاء الله ـ لكن ينبغي عليك اجتناب التهديد بالطلاق والحرص على الوسائل المشروعة للإصلاح وحل النزاعات، وراجع الفتوى رقم: 79764.

والله أعلم.

www.islamweb.net