الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يقع على زوجتك طلاق بشيء مما ذكرته، ويمينك الأول تتعلق بخروج زوجتك من الغرفة وقت المشاجرة لا غير، وذلك لأن النية في اليمين تخصص العام، قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا له ......... ومنها أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقا وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه.
واليمين الثاني ليس فيه تعليق للطلاق على إخبار زوجتك أحدا بما نهيتها عن الإخبار به، وإنما هو مجرد وعد وتهديد بالطلاق، وهذا لايقع به طلاق عند الحنث، وانظر الفتوى رقم: 9021.
ونرجو ألا يكون عليك إثم في يمينك ـ إن شاء الله ـ لكن ينبغي عليك اجتناب التهديد بالطلاق والحرص على الوسائل المشروعة للإصلاح وحل النزاعات، وراجع الفتوى رقم: 79764.
والله أعلم.