الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في إخبار هذا المدير بما يطلبه منك، شريطة أن تقتصر على قدر الحاجة وتتحرى الصدق في ذلك، وليس ذلك من الغيبة المحرمة، وقد فصلنا القول في حالات جواز الغيبة وأدلة ذلك في الفتوى رقم: 150463 ورقم: 51408.
والله أعلم.