الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف عن أمر ثم وقع فيما حلف عنه فإنه يكون قد حنث في يمينه، وبالتالي تلزمه كفارة يمين، ولكنك قد أحسنت وأصبت السنة عند ما تراجعت عن عدم مسامحتك أختك، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني والله ـ إن شاء الله ـ لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير.
وفي رواية: إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها.
وما يجب في كفارة اليمين هو: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجدي شيئا من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام.
والله أعلم.