الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد فصلنا القول في الحال التي تجب فيها الهجرة والحال التي تستحب فيها في الفتوى رقم: 149695، فانظرها.
وبمراجعتها وما في معناها من الفتاوى يتبين لك أنك إن كنت عاجزا عن إقامة دينك في تلك البلاد فالهجرة واجبة عليك ولا يجوز لك البقاء للغرض المذكور ما دمت غير مضطر إليه، وأما إن كنت قادرا على إقامة دينك فالهجرة في حقك مستحبة لا واجبة، وقد تترجح إقامتك وعدم هجرتك إن وجدت مصلحة راجحة.
والله أعلم.