الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا صفة الصفرة والكدرة في الفتوى رقم: 53831.
وانظري الفتوى رقم: 167711، لمعرفة الفرق بين الصفرة ورطوبات الفرج، وإذا علمت هذا فما دمت قد أخذت بقول من يعتبر الصفرة والكدرة حيضا إذا رأتهما المرأة بعد مضي أقل الطهر بين الحيضتين أي في زمن الإمكان فهذا مذهب جمهور العلماء، ولا حرج عليك البتة في العمل به، وعليك بناء على هذا القول أن تدعي الصلاة بمجرد رؤية هذه الصفرة أو الكدرة ولو قبل رؤية الدم، ثم لا تطهرين إلا إذا انقطع الدم وما بعده من صفرة أو كدرة ما دامت في مدة الإمكان، وهي خمسة عشر يوما، فما لم تتجاوز مدة الدم والصفرة والكدرة خمسة عشر يوما فجميع هذه الأيام حيض، فإذا انقطع جميع ذلك ورأيت القصة البيضاء أو الجفوف فإنك تغتسلين، وليس لك أن تغتسلي قبل رؤية الطهر بناء على مذهب الجمهور.
والله أعلم.