الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصدك بعدم التأكد أنك تشكين في وجود ابن أختك في المكان المذكور وحلفت على وجوده فيه، فإن هذه اليمين من اليمين الغموس المحرمة التي تجب منها التوبة، ولا كفارة لها غير التوبة منها عند جمهور العلماء، قال ابن الحاجب في جامع الأمهات في الفقه المالكي: ومن حلف على ما يشك فيه فتبين خلافه فغموس.
وذهب الشافعية إلى وجوب الكفارة في يمين الغموس، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد صام ثلاثة أيام.
وإن كان قصدك بعدم التأكد أنك تظنين وتعتقدين وقت الحلف أن ابن أختك موجود في المكان الذي حلفت أنه فيه فليس عليك شيء، لأن هذا من لغو اليمين المعفو عنه، كما قال الله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ {البقرة:225}.
وانظري الفتوى رقم: 59704.
والله أعلم.