حكم ولاية تارك الصلاة في عقد النكاح

10-9-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أنا طالب أدرس في الخارج، ووجدت فتاة مسلمة على المذهب الشيعي وذات أخلاق وصلاة، وأريد أن أتزوجها مسيارا، لأنني لا أستطيع الإعلان لكوني مبتعثا، وإذا أعلنت فسوف أخسر البعثة، وسؤالي وفقكم الله هو: حيث أواجه مشكلة في وليها لكون أبيها لا يصلي ولكن أمها متدينة، ويوجد في البلد المتواجد فيه جمعيات إسلامية تقوم بتوثيق مثل هذه الزيجات، فهل يصح أن يكون أحد الشيوخ وليها مع العلم أنني لا أنوي الطلاق ويمكن أن يتحول الزواج رسميا بعد نهايه البعثة؟ فأنا لا أريد الوقوع في الحرام وقد مضي علي أكثر من 3 سنوات في هذا البلد وبقي 4 وأريد أن أحفظ وأصون فرجي من الحرام، وسؤالي هنا هو عن الولي خاصة وأريد نصيحتكم بشكل عام.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالزواج بلا ولي باطل عند جمهور العلماء، كما بيناه في الفتوى رقم: 111441.

وأحق الناس بتزويج المرأة أبوها ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة، وانظري الفتويين رقم: 63279، ورقم: 22277.

فإن كان الأب فاقدا لأهلية الولاية تنتقل الولاية لمن بعده على الترتيب السابق، فإن لم يكن لها ولي صالح فيزوجها القاضي المسلم بإذنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له.

فإن تعذّر وجود القاضي المسلم، فيتولى زواجها رجل يوثق بعدالته من المسلمين، قال ابن قدامة: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. اهـ

وانظر الفتوى رقم: 10748.

لكن ننبهك إلى أن الولاية لا تسقط بالفسق، ومن المعلوم أن ترك الصلاة تهاونا يراه الجمهور فسقا وليس كفرا مخرجا من الملة، كما ننبهك إلى أن الأصل الالتزام بشروط الجهة المانحة للبعثة ولا تجوز مخالفتها ما لم تكن الشروط مخالفة للشرع أو ظالمة، وانظر الفتوى رقم: 103830.

ونصيحتنا لك أن تبادر بإعفاف نفسك وتتخير ذات الدين ممن توافقك في عقيدتك ومذهبك الحق، فإن الزواج يراد منه الدوام والوئام، وهذا يتنافى مع الزواج من أهل البدع لا سيما البدع الغليظة، وإذا كانت البدعة مكفرة فيحرم النكاح حينئذ.

والله أعلم.

www.islamweb.net