الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتمد في المذاهب الأربعة أن من رأت الدم لتسع سنين فهي حائض، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 127714.
وهذا يعني أن سن العاشرة تعتبر سن حيض، والحيض من علامات البلوغ لدى المرأة، كما تقدم في الفتوى رقم: 99810.
والكدرة في زمن إمكان الحيض تعتبر حيضا ولو رأتها المبتدأة بشرط أن يستمر ذلك يوما وليلة، فإن استمر أقل من ذلك فلا يعتبر حيضا عند الجمهور، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 93475.
وعلى هذا، فإذا كانت الكدرة استمرت يوما وليلة فهي حيض، وبه تكون البنت قد بلغت سن التكليف فيجب عليها الصيام والصلاة، وإن استمرت تلك الكدرة أقل من ذلك لم تعتبر حيضا. وبالتالي، فليست علامة للبلوغ.
ففي الروض المربع ممزوجا بمتن زاد المستقنع في الفقه الحنبلي: والمبتدأة أي في زمن يمكن أن يكون حيضا وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت تجلس أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته ولو حمرة أو صفرة أو كدرة أقله أي أقل الحيض يوما وليلة ثم تغتسل، لأنه آخر حيضها حكما وتصلي وتصوم، قال في حاشية الروض المربع عند قول المؤلف: في زمن يمكن أن يكون حيضا ـ بعد تسع سنين فأكثر على القول به، سواء ابتدئت بدم أسود أو أحمر أو صفرة أو كدرة وفاقا .... إلى أن قال: وإنما أمرناها بالعبادة احتياطا، لبراءة ذمتها، لأن الظاهر أنه حيض، هذا المذهب، وعنه: تجلس أكثره وفاقا، واختاره الموفق وغيره، فلا تغتسل قبل الخمسة عشر يوما ما لم ينقطع، وهو أظهر مما قدمه، وأظهر منه جلوسها ما لم تصر مستحاضة، لعدم وجود التحديد الشرعي واختاره الشيخ، وهو رواية عن أحمد، وحكاه في الفروع وفاقا، وقالوا: وإن انقطع قبل مضي الأقل لم يجب له غسل، لأنه لا يصلح حيضا. انتهى.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 184065.
والله أعلم.