الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك قد تلفظ بطلاقك حال غضب شديد أفقده وعيه بحيث لم يكن مدركا لما يقول، فطلاقه غير واقع وأما إذا كان الغضب لم يبلغ به هذا الحد ولم يسلبه الإدراك فطلاقه نافذ، وانظري الفتوى رقم: 98385.
فإن وقع الطلاق بعد أن خلا بك زوجك خلوة صحيحة يمكن فيها الوطء عادة ـ أي أنها خلوة في موضع يأمنان فيه من دخول أحد عليهما بحيث يتصور أن يحصل بينهما جماع ـ فالجمهور على اعتبار هذه الخلوة كالدخول وانظري الفتوى رقم: 43473.
وعليه، فيكون لزوجك مراجعتك قبل انقضاء عدتك من غير حاجة لعقد جديد، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجعي الفتوى رقم: 54195.
فإن كان زوجك قد راجعك فقد رجعت لعصمته واستمتاعه بك مباح، وأما إن كان لم يراجعك حتى انقضت عدتك فقد بنت منه وهو أجنبي منك لا يجوز أن يستمتع بك ولا تحلين له إلا بعقد جديد.
والله أعلم.