الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تعدد الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر لا يعني أن الشخص مطالب بأن يخرج زكاة فطره من كل صنف، بل الواجب هو إخراحها من الصنف الذي يغلب على الناس اقتياته من طعام، فإن كان أرزا أخرجها منه، وإن كان برا أخرجها منه. وهكذا. فيخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته إذا فضل عن قوته وقوتهم في يومه ما يمكنه إخراجها به، ومقدارها صاع من طعام؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين. متفق عليه.
وهو ما يساوي ثلاثة كيلو جرامات تقريبا من الأرز أو أقل قليلا كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 139845، وبهذا تتم الإجابة على الجزء الأول من السؤال، وعلى الجزء الثالث أيضا وهو قوله: وكم كمية الأصناف بالكيلو.
أما على كم محتاج توزع، واحد أو أكثر؟ فالجواب: أنه يجوز توزيع الفطرة الواحدة على أكثر من مسكين، كما لا مانع من دفع أكثر من فطرة لفقير واحد.
ففي الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: يجوز أن توزع الفطرة على أكثر من مسكين، ويجوز أن تعطى عدة فطرات لمسكين واحد. انتهى.
أما عن الجزء الأخير من السؤال فالأصل أن زكاة الفطر تتبع البدن، أي تدفع لفقراء البلد الذي يوجد فيه الشخص إن كان فيه فقراء، فإن لم يوجد فيه مستحقون -وهو أمر مستبعد- جاز نقلها لبلد آخر يوجد فيه محتاجون كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 124385، وانظر الفتاوى التالية أرقامها : 114285،56870 12469 لمزيد الفائدة.
والله أعلم.