الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل كفؤا لأمك فلا يجوز لك -ولا لغيرك من أوليائها- منعها من زواجه بحجة أنه متزوج وله أولاد، فإن ذلك ليس بعيب يقدح في الكفاءة، وانظر الفتوى: 2346، وأما كون هذا الزواج قد يؤدي إلى طلاق زوجته الأولى، فليس ذلك بمانع من تزويجه، إلا إذا كانت أمك تشترط عليه أن يطلق زوجته الأولى، فهذا غير جائز.
قال المرداوي في الإنصاف: وإن شرط طلاق ضرتها، فالصحيح أنه باطل، لنهيه أن تشترط المرأة طلاق أختها.
وذلك لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها) رواه البخاري.
وننبه إلى أن حق الأم على ولدها عظيم، وبرها من أوجب الواجبات ومن أعظم القربات، كما أن عقوقها من أكبر الكبائر.
والله أعلم.