حكم وصل الشعر للضرورة

13-9-2012 | إسلام ويب

السؤال:
شعري قصير ويتساقط وتعبان وأتوقع إصابته بالعين..استخدمت زيوتا مقروءا عليها وكنت أقرأ عليه ولا يطول، استخدمت الزيوت بأنواعها فلم يطل، ولم يبق شيء إلا استخدمته لدرجة أنني استخدمت بول الإبل.. وضفرت شعري ـ يعني جعلته جدائل ـ بشعر مستعار يعني أوصلته مع شعري وتركته فترة فأحسست أنه بدأ ينمو ويطول شيئا ما، فهل يجوز أن أستعمله لغرض أن يطول شعري؟ والله إن شعري متقصف وأنتفه، وحاليا فككت الجدائل ولاحظت أن شعري طال بمقدار قسم واحد من الإصبع أو أطول أو أقصر وبعد ما فككته رجعت أنتفه، فهل يجوز لي وصل شعري مرة ثانية ليطول أكثر دون كذب أو تزوير، وإن سألني أحد فسأكون صريحة يعني سأقول إنه موصول، وعندي صلع من اليمين وأحسست أن الشعر بدأ ينبت حوله ويغطيه.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. رواه البخاري في الصحيح.

وفيه أيضا: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَيه فَقَالَتْ: إِنِّي أَنْكَحْتُ ابْنَتِي، ثُمَّ أَصَابَهَا شَكْوَى، فَتَمَرَّقَ رَأْسُهَا، وَزَوْجُهَا يَسْتَحِثُّنِي بِهَا، أَفَأَصِلُ رَأْسَهَا؟ فَسَبَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ.

من صريح هذا اللعن أخذ أهل العلم التحريم البات في وصل النساء شعورهن بغيرها لتشديد الشارع النكير على من فعلت ذلك ولو كانت معذورة، لرده صلى الله عليه وسلم على المرأة المذكورة وصل شعر ابنتها، وانظري الفتوى رقم: 21698.

ثم إن جمهور أهل العلم على تحريم الوصل أيا كان نوعه ولو بغير الشعر كالصوف ونحوه، لعموم النهي في الحديث، وقد خالف الليث بن سعد فرأى جواز الوصل بالصوف والخرق ونحوها، قال الباجي في المنتقى: وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: يَجُوزُ أَنْ تَصِلَهُ بِالصُّوفِ، وَإِنَّمَا كُرِهَ الشَّعْرُ ـ مستدلا بحديث معاوية الذي أخرج فيه قصة الشعر

فعليك ـ أختي السائلة ـ أن تتوبي إلى الله تعالى مما فعلت سابقا من وصل شعرك وأن لا تعودي لفعله ثانية فلو كانت الضرورة تبيح الوصل لرخص فيه صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألته، قَالَ أَبُو عُمَر بن عبد البرَ: فَإِذَا كَانَ هَذَا لِضَرُورَةٍ فَلَا يَحِلُّ، فَكَيْفَ بِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ؟.

ولا خير فيما حرم الله تعالى كائنا ما كان. 

والله أعلم.

www.islamweb.net