الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند الحنث –وهو المفتى به عندنا- خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592
، وعليه فالمفتى به عندنا أن الطلاق قد وقع بإدخال التلفاز إلى البيت ولو كان ذلك بموافقة الحالف، ما دام أنه قد علق طلاقه على إدخال التلفاز .
فإن كانت هذه الطلقة غير مكملة للثلاث فمن حقه مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها، أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية فلم يقع طلاق، لكن على والدك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد ذلك فصيام ثلاثة أيام، وراجعي الفتوى رقم: 2022.
والواجب نصح الوالد باجتناب الحلف بالطلاق لأنه من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، ولأن الحلف المشروع إنما يكون بالله تعالى .
والله أعلم.