الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بالنسبة للحالة الأولى، فالراجح من أقوال الفقهاء أن تحريم الزوجة يرجع في حكمه إلى نية الزوج، فإن قصد الطلاق صار طلاقا، وإن قصد الظهار صار ظهارا، وإن نوى اليمين بالله تعالى، أو لم ينو شيئا، لزمته كفارة يمين، وتراجع الفتوى رقم: 133059 وما أحيل عليه فيها من أرقام.
وأما بالنسبة للحالة الثانية فقول الزوج لزوجته: طالق طالق إن لم تأخذي لي حقي وتردي علي كرامتي. يقع به الطلاق إن لم تفعل الزوجة المعلق عليه. وإذا لم يحدد الزوج وقتا لتنفيذ الزوجة ما أمرها به فإن الحنث يكون بعد تعذر البر وذلك بالموت ونحوه كما بينا بالفتوى رقم: 184077.
وههنا أمر وهو أن قولك:" فما كان منها إلا أنها ردتها له " إن كان قصدك به أن هذا الحق لم تقومي أنت برده وإنما رده غيرك، وهي بنت خالتك، فوقوع الطلاق من عدمه يرجع فيه إلى نية زوجك، فإن كان مقصوده أن يرجع الحق بغض النظر عن الراد له أنت أو غيرك فقد حصل البر فلا يقع الطلاق. وإن كان مقصوده أن تكوني أنت الرادة له لم يحصل البر بفعل غيرك. والنية لها تأثيرها على يمين الحالف، ويمين الطلاق في هذا كغيرها من الأيمان كما هو مبين بالفتوى رقم: 65043 والفتوى رقم: 119063.
بقي أن نبين أن قول الزوج لزوجته: " طالق طالق" تقع به طلقة واحدة إلا أن ينوي به إنشاء الطلاق فتقع طلقتان.
قال ابن قدامة في المغني:( فإن قال أنت طالق طالق طالق. وقال أردت التوكيد قبل منه .. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة فلا يكنّ متغايرات) اهـ.
وننبه إلى أن زوجك إن كان هو البادئ بسب قريبتك فهو الظالم لها، ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"المستبان ما قالا فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم". وعلى فرض أنه مظلوم وله الحق في الرد بالمثل فليس من حقه مطالبتك بتولي الرد عنه، والأدهى أن يربط ذلك بأمر الطلاق. هذا مع أن العفو أفضل وأعظم للأجر.
وننبه إلى أنه ينبغي للمسلمين العمل على كل ما يحفظ الأخوة بينهم، ويتأكد مثل هذا فيمن كانت بينهم علاقة نسب أو مصاهرة ونحوهما. وننبه أيضا إلى أن الزواج عقد ورباط وثيق فلا ينبغي تعريضه للوهن بألفاظ الطلاق ونحوها لأدنى سبب.
والله أعلم.