الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من المعلوم أن خروج المني من علامات البلوغ إذا تم التحقق من ذلك، أما ما شك في كونه منيا أم غيره فلا يثبت به البلوغ وبالتالي، لا يجب منه الغسل أيضا، لعدم تحقق موجبه، لأن البلوغ لا يثبت بالشك، وعليه، فإذا لم تكن لديك من علامات البلوغ يومئذ إلا هذه العلامة المشكوك فيها فلا تعتبر بالغا ولا تطالب بقضاء الصلوات التي صليتها دون أن تغتسل، ففي زاد المستقنع في الفقه الحنبلي: ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه. انتهى.
قال في الشرح الممتع: لا يحكم ببلوغه إذا شككنا فيه، كأن تكون عانته ما نبتت، ولم يتم له خمس عشرة سنة، ونشك في إنزاله، فما ندري هل أنزل أو لا؟ فلا نحكم ببلوغه، لأن البلوغ يترتب عليه أحكام كثيرة... بل لا بد في البلوغ من اليقين. انتهى.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 181641
والله أعلم.