الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للمسلم تصميم أزياء وملابس النساء غير الساترة إذا كان ذلك في بيئة يغلب على نسائها التبرج، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
فإذا علم المصمم أو ظن أن امرأة لا تستعمل هذه الملابس في الحرام، وإنما تستعملها أمام زوجها أو في بيتها بحيث لا يراها من يحرم عليه نظرها بتلك الملابس، فلا إثم عليه في هذه الحالة في تصميم الملابس لها،وانظر الفتوى: 37433.
وإذا خالفت المرأة ما علم أو ظن منها كان الإثم عليها وحدها، ولا يتحمل المصمم شيئا من ذلك، فقد قال الله تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164}.
والله أعلم.