الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما انتقال النجاسة من هذا الفراش المتنجس إلى رجلك ثم منها إلى ما تمشي عليه من الطاهرات فمحل خلاف بين أهل العلم وانظر الفتويين رقم: 116329، ورقم: 117811.
ولا حرج في الأخذ بقول من لا يرى انتقال النجاسة في هذه الحال عند المشقة والحرج، أو إذا كان الشخص مصابا بالوسوسة وانظر الفتوى رقم: 154941.
وإذا تحقق أن باطن القدم قد تنجس فإنه لا يعفى عن نجاسته، بل لا بد من تطهيره إذا أراد الشخص الصلاة، وقد بينا النجاسة اليسيرة المعفو عنها في الفتوى رقم: 134899.
وعند تحقق تنجس القدم فلا بد من غسلها بالماء لتطهيرها، ولا تطهر بالمشي على البلاط ولا غيره، ثم الذي يظهر أنك مصاب بشيء من الوسوسة، فإن كان كذلك فأعرض عن الوساوس ولا تلتفت إليها ولا تحكم بتنجس شيء إلا بعد حصول اليقين الجازم الذي تستطيع أن تحلف عليه بأنه قد تنجس.
وأما الماء المنفصل: فهو الذي فارق المحل الذي طهر به، فإن كان انفصل عن أعضاء المتوضئ أو المغتسل فهو المعروف بالماء المستعمل وحكمه مبين في الفتوى رقم: 140654.
وأما الماء المنفصل عن تطهير النجاسة فانظر لبيان حكمه الفتوى رقم: 170699.
والله أعلم.