الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر من السؤال أن المبايعة بين البائع والمشتري تمت ثم ضربا موعدا لقبض العوضين بعد أن يقبض وكيل أحدهما في البلد المذكور وعليه، فالقبض في مجلس العقد لم يحصل في هذه المصارفة، وهو شرط فيها، ففي الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصرف؟ فقال: إذا كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء لم يصح.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد.
وما دام الصرف قد فسد لما ذكرنا، فإن المتعاقدين يترادان ما أخذا ثم إذا شاءا تصارفا تصارفا صحيحا بحيث يكون قبض كل من العوضين في مجلس العقد، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 70142.
والله أعلم.