الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أنّ الطلاق المعلّق يقع بحصول المعلق عليه سواء قصد الزوج الطلاق أو كان قصده التهديد ونحوه ـ وهو المفتى به عندنا ـ خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو المنع أو الحث، وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.
والمرجع في تعيين ما حلفت عليه إلى نيتك، قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا له.
وعليه، فإن كنت قصدت بيمينك منع زوجتك من كثرة التواصل مع قريبتها وليس منعها من الاتصال بها على كل وجه ـ كما هو ظاهر كلامك أخيرا ـ فلا تحنث بمجرد اتصال عابر من زوجتك بها، فإن لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195.
مع التنبيه إلى أن بعض أهل العلم يرى عدم وقوع الطلاق إذا فعلت الزوجة المحلوف عليه جاهلة أو متأولة، كما بيناه في الفتويين رقم: 139800، ورقم: 168073.
والأولى في المسائل المختلف فيها أن تعرض على المحكمة الشرعية أو على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوقين.
والله أعلم.