الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوج له القوامة على زوجته وهي تقتضي منعها من المحرمات، قال السعدي: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد.
فإن كانت زوجتك تخرج من البيت متعطرة بحيث يجد الرجال ريحها أو تلبس ملابس غير ساترة، فلا يجوز لك أن تأذن لها بالخروج على هذه الحال، وعليك منعها من ذلك وإلزامها بالحجاب الشرعي إذا أرادت الخروج، واعلم أن الشرع لم يحدد للمرأة لباساً معيناً يجب عليها التزامه، وإنما ذكر العلماء شروطاً إذا توفرت في أي نوع من أنواع اللباس فهو الحجاب الذي أمرت به. وقد سبق ذكر هذه الشروط في الفتوى: 6745.
وفي حكم خروج المرأة متعطرة انظر الفتويين التاليتين: 20618، 71047
وفي حكم ما يعرف بالكعكة على رأس المرأة راجع الفتوى: 179973
وإذا لم تطعك زوجتك فيما تأمرها به من السترالواجب فلتسلك معها وسائل الإصلاح المشروعة من الوعظ والهجر في المضجع والضرب غير المبرح، وانظر الفتوى: 15388.
والله أعلم.