الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اتخاذ هذا الورق المطلي بالذهب ـ المموه ـ لا يجوز ولو لغير غرض استعماله إذا كان ما اشتمل عليه من الطلاء إذا عرض على النار خرج منه ما يسمى ذهبا، وذلك لعموم الأدلة الواردة في تحريم الذهب على الرجال وشمولها للمموه وغيره، فقد روى الترمذي والنسائي عن أبي موسى ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها.
وكل ما حرم استعماله حرم اتخاذه، قال السيوطي في الأشباه والنظائر: القاعدة السادسة والعشرون: ما حرم استعماله حرم اتخاذه.
فعلى هذا، فإن عليك أن تتوب إلى الله تعالى من اتخاذك له فيما مضى، وأن تتخلص منه بوجه مشروع، كالانتفاع بما عليه من الطلاء ـ إن أمكن ـ ببيعه أو غير ذلك من وجوه الاستعمال المشروعة، ولا ينبغي لك رميه إن أمكن الانتفاع به بوجه شرعي؛ لما في رميه من إضاعة المال، أما أن تعطيه لمن يتخذه كما كنت تتخذه فلا، إذ كل ما حرم على الآخذ أخذه حرم على المعطي إعطاؤه.
أما إذا كان الطلاء قليلا لا يخرج منه شيء عند العرض على النار فلا بأس باتخاذه إذا لم يكن محرما من وجه آخر، وراجع الفتوى رقم: 177399.
وقد بينا حكم اللعب بالورق في الفتوى رقم: 1825.
والله أعلم.