الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضرائب التي تراعي فيها الدولة الشرع - ولا ترهق الناس بالضرائب الباهظة، وتنفق هذه الأموال في مصالح المسلمين - يجوز العمل في إداراتها، وليس للموظف فيها ترك من استحقت عليه ضريبة دون أخذها منه، لأن الدولة تأخذها بوجه مشروع، وإن كانت الضرائب على خلاف ما تقدم، فلا تجوز جباية هذه الضرائب ولا العمل فيها في هذه الحالة، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وقد يتسامح فيه إن كان سبيلا إلى تخفيف الظلم وتقليل المكوس عن الناس، فهذا من حيث العموم، أما من حيث خصوص الضرائب في بلد السائل وهل هي من النوع الأول أو الثاني فيرجع فيه إلى أهل العلم في بلدك من أمثال الشيخين الجليلين المذكورين، فهم أدرى وأولى بتحديد نوع الضرائب وحكم العمل فيها.
والله أعلم.