الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أن تصلي الضحي أربعا بتشهدين وتسليمة واحدة؛ لجواز التطوع بأربع ركعات بتشهدين وسلام واحد، جاء في الروض المربع: وإن تطوع في النهار بأربع بتشهدين كالظهر فلا بأس، لما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي أيوب: أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم ـ وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى.
وفي حاشية ابن قاسم على الروض المربع: أي لا كراهة: لمجيء النصوص بذلك منها حديث عائشة: يصلي الضحى أربعا، لا يفصل بينهن بسلام. انتهى.
وفى حاشية الشرواني الشافعي متحدثا عن صلاة الضحى: ويجوز فعل الثمان بسلام واحد، وينبغي جواز الاقتصار على تشهد واحد في الأخيرة، وجواز تشهد في كل شفع من ركعتين أو أربع. انتهى.
والله أعلم.