يحرم الجمع بين الزوجة وأختها من الرضاع
3-7-2002 | إسلام ويب
السؤال:
رضعت زوجتي من سيدة هل يعتبر زوج هذه السيدة من المحارم لزوجتي؟ وهل يجوز أن أجمع بين إحدى بنات هذه السيدة وزوجتي؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت السيدة المذكورة أرضعت زوجتك خمس رضعات فأكثر في زمن الحولين، فالحكم أن زوجتك أصبحت بذلك بنتاً لمن أرضعتها، وزوجها أباً لامرأتك إن كان اللبن له، بأن كان هو أبا للبنت التي رضعت معها زوجتك، أو تزوج بأمها في فترة رضاعها، وزاد اللبن بسبب وطئه لها، فهو في الصورتين محرم لزوجتك، لأنه أبوها من الرضاعة، أما إذا لم يكن أبا للبنت المذكورة ، ولم يطأ أمها إلا بعد فطامها هي، فإنه لا يعد أباً لزوجتك من الرضاع.
وإذا تقرر الرضاع فلا يجوز لك الجمع بين زوجتك وأختها من الرضاع، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" متفق عليه، واللفظ للبخاري.
ولاشك الجمع بين أختي النسب محرم بنص القرآن، قال تعالى: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) [النساء:23].
والله أعلم.