الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كنت تفعله من أخذك لهذه الأموال على غير الوجه المشروع، ذنب عظيم؛ والواجب التوبة، والندم حق الندم.
وقد كان رد هذا المال المأخوذ من غير حله واجبا عليك؛ أما وقد ذكرت أن هذا الشخص جحد حقك، ولم تتمكن من أخذه منه بالطرق العلنية، فإن لك أن تقاصه بما لك عليه من حق، شريطة أن يكون هذا الحق ثابتا لا مجرد دعوى؛ وما فضل بعد أخذ حقك فإن عليك أن ترده إليه، ولا يلزمك إخباره بأنك أخذته على ذلك الوجه، بل يكفي أن ترده وتعلمه أن هذا حقه. وانظر الفتوى رقم : 139763، ولا يصح أن تتصدق به عنه إلا إن تعذر إيصاله إليه أو إلى ورثته إن كان قد توفي .
والله أعلم.