الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا مضى على انتهاء الحيض خمسة عشر يوما فأكثر فما تراه المرأة حينئذ من دم أو ما في حكمه من صفرة أو كدرة يعتبر حيضا، وهذا يعني أن السائل البني المختلط ببعض الدم يعتبر حيضا، وعليه، فتوقفك عن الصلاة والصيام كان صوابا، وراجعي لمزيد من الفائدة الأرقام التالية: 99062، 54000، 184357.
هذا عن السؤال الأول، أما عن السؤال الثاني وهو حكم السائل البني الذي طرأ بعد الطهر والغسل: فالجواب عنه أنه إذا لم يمض بينه وبين الدورة السابقة خمسة عشر يوما ـ أقل الطهر ـ فلا عبرة به ولا تترك له الصلاة ولا الصيام، بل يجب منه الاستنجاء فقط، وإذا تم منه الاستنجاء والوضوء فتصح الصلاة حينئذ، أما الصيام فلا يؤثرعلى صحته وجود النجاسة أصلا ما عدا الحيض، لأن الطهارة ليست من شروط صحة الصوم.
والله أعلم.