الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال لا يخلو من غموض، وإن كنت تقصدين بالجنابة المني حيث أصاب يدك أو ثوبك مني فهو طاهر على القول الراجح، ولا يلزم غسله كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 62912.
وإذا كنت تقصدين أن يدك أحيانا قد تصيبها نجاسة ثم تغسلينها بالماء، ثم تنشفينها بثوبك المتنجس، ثم تمسكين شيئا بيدك. فالجواب أنه إذا كانت يدك مبللة بالماء، وقمت بتنشيفها في الموضع المتنجس من الثوب يقينا، فإنها تكون قد تنجست، فإذا أمسكت بها الشيء الذى سميته " النعمة " فإن كانت اليد قد جفت فلا يتنجس الموضع الذي أمسكته بيدك، وإن كانت اليد بها بلل بعد التنشيف فإن الموضع الذي أمسكته بها يكون قد تنجس. وراجعي الفتوى رقم: 40332 والفتوى رقم: 62420.
وفي حال ما إذا كنت لا تتحققين من كونك قد صادفت عند تنشيف يدك موضع النجاسة من الثوب فلا تتنجس اليد بذلك، وبالتالي لا يتنجس ما أمسكتِ بها لأن النجاسة لا تنتقل بالشك، والأصل الطهارة فلا ينتقل عنها إلا بيقين، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 132533.
مع التنبيه على أن الجنابة لا تطلق على الشيء الذي أصابته نجاسة سواء كان ثوبا أو يدا أو غيرهما، بل الجنابة لها أسباب معروفة وقد ذكرناها في الفتوى رقم : 26425.
وإن كان المقصود خلاف ما فهمناه من السؤال فالرجاء توضيح ذلك.
والله أعلم.