حكم قول: علي الطلاق

18-9-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أنا لست من أرسل هذا السؤال.
عبارة: علي الطلاق. هل هي من الألفاظ الصريحة أم من الكنايات.
الثلاثاء 15 رجب 1433 - 5-6-2012
رقم الفتوى: 180971
لكن الإمام مالكا سئل عن رجل قال: علي الطلاق، فوضع والد الرجل يده على فاه قبل أن يكمل، فقال الإمام مالك: لا يلزم شيء.
انظر فتواكم رقم حكم قول الرجل علي الطلاق دون قصد. الإثنين 8 ربيع الأول 1431 - 22-2-2010
رقم الفتوى: 132374التصنيف: الحلف بالطلاق وتعليقه.
ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية أن علي الطلاق حلف لا يقع إلا إذا نواه، فلو غير ذلك لزمه كفارة يمين.
هل يمكن ذكر ذلك للسائل من باب عدم كتمان العلم وأن الرأي يدور مع الدليل.
وأنتم تفضلتم بذكره لغيره. فلماذا لا يذكر له؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرا على عنايتك بموقعنا وحرصك على تتبع الفتاوى المنشورة، وأن تكون منضبطة وفق أحكام الشريعة والأمانة العلمية، واعلم أن الفتوى الأولى المذكورة تتعلق بلفظ : "علي الطلاق" من غير تعليق وذلك بمعنى: الطلاق يلزمني، وهذا صريح يقع من غير نية عند بعض أهل العلم، وبعضهم  يراه كناية، وبعضهم يراه لا يصلح صريحا ولا كناية.

جاء في حاشية الجمل على شرح المنهج: المعتمد في: علي الطلاق. أنه صريح، وفي البحر عن المزني أنه كناية، وفي فتاوى ابن الصلاح عدم الوقوع به، وإن نوى؛ لأنها صيغة يمين أو نذر، ومثله في المطلب عن الطوسي تلميذ ابن يحيى صاحب الغزالي ومشى عليه ابن المقري.

ويمكن أن يراعى العرف في استعمال الناس لهذه اللفظة.

قال ابن عابدين (رحمه الله): وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا أَفْتَى بِهِ الْعَلَّامَةُ أَبُو السُّعُودِ أَفَنْدِي مُفْتِي الرُّومِ، وَمِنْ أَنَّ عَلَيَّ الطَّلَاقُ، أَوْ يَلْزَمُنِي الطَّلَاقُ لَيْسَ بِصَرِيحٍ وَلَا كِنَايَةٍ: أَيْ لِأَنَّهُ لَمْ يُتَعَارَفْ فِي زَمَنِهِ. وَلِذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي مِنَحِهِ: أَنَّهُ فِي دِيَارِنَا صَارَ الْعُرْفُ فَاشِيًا فِي اسْتِعْمَالِهِ فِي الطَّلَاقِ لَا يَعْرِفُونَ مِنْ صِيَغِ الطَّلَاقِ غَيْرَهُ، فَيَجِبُ الْإِفْتَاءُ بِهِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ. الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار).

وأما القصد المذكور في هذه الفتوى فهو قصد اللفظ لا قصد الطلاق، ولمزيد من الفائدة في ذلك راجع الفتوى رقم: 167767

أما الفتوى الثانية فتتعلق بيمين الطلاق وهذا الذي يراه شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) يمينا مكفرة لا يقع به طلاق ما دام الحالف لا يقصد الطلاق، والمذكور فيه عن المالكية أن الطلاق لا يقع إذا لم يتلفظ الزوج بالمعلق عليه، فنرجو أن يكون الفرق واضحا بين الحالين. 

والله أعلم.

www.islamweb.net