الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أنك بعد بلوغك بسنتين صمت سبعة أيام فقط من كل واحدة من السنتين، ثم قضيت ما عليك من صيام في الأشهر الماضية، وتسألين عن حكم الإطعام... فإذا كان الحال على ما فهمنا فالجواب أن الإطعام إنما يترتب على من أخر قضاء رمضان من غير عذر حتى جاء رمضان الموالي، فإن كنت قد أخرت قضاء الصيام على هذا الوجه عمدا مع القدرة عليه فعليك إطعام مسكين، وقدره 750 غراما تقريبا من الأرز أو ما يقوم مقامه من غالب طعام أهل بلدك عن كل يوم وتصرف للفقراء، ولا مانع من الإطعام في نهار رمضان، وراجعي الفتوى رقم: 96184.
وإن كنت قد أخرت القضاء ناسية أو جاهلة بوجوب تعجيله فلا إطعام عليك، وراجعي الفتوى رقم: 57219.
مع التنبيه على أن البلوغ شرط في وجوب الصيام فلا يجب على صبي: ذكر أو أنثى حتى يبلغ، جاء في المغني لابن قدامة متحدثا عن الصبي: ولا يجب عليه الصوم حتى يبلغ، قال أحمد في غلام احتلم: صام ولم يترك، والجارية إذا حاضت، وهذا قول أكثر أهل العلم. انتهى.
والبلوغ له علامات معروفة عند أهل العلم بعضها خاص بالأنثي والبعض الآخر يشمل الذكر والأنثى، وهذه العلامات سبق بيانها في الفتوى رقم: 10024.
والله أعلم.