الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذابح إذا أنفذ مقتل المذبوح في الذبحة الأولى دون أن تكون ذكاته قد كملت، ثم أكمل الذكاة في المرة الثانية، فإنه لا يؤكل. فقد جاء في الشرح الكبير للعدوي المالكي عند قول خليل في المختصر " بلا رفع قبل التمام" قال : "بلا رفع- للآلة- قبل التمام؛ فإن رفع يده قبله ثم عاد لم تؤكل إن طال، وسواء رفع يده اختيارا أو اضطرارا، فإن عاد عن قرب أكلت رفع يده اختيارا أو اضطرارا".
وجاء في المسوعة الفقهية عند بيان شَرَائِط الذَّابِحِ: وأَلاَّ يَرْفَعَ يَدَهُ قَبْل تَمَامِ التَّذْكِيَةِ.
وعلى هذا فالظاهر أن هاتين الدجاجتين لا تؤكلان لرفع الذابح يده قبل تمام الذبح وحصول الطول بعد ذلك. اللهم إلا أن تكون ذكاتهما قد كملت -قطعا- في المرة الأولى، فإن إعادة الذكاة حينئذ لا ضرر فيها؛ فهي لا تعدو أن تكون قطعا قبل زهوق النفس وبعد الذبح، وقد بينا إباحة ذلك كما في الفتوى رقم: 17801.
وانظر الفتوى رقم: 47137 للمزيد من الفائدة عن الذكاة.
والله أعلم.