الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه لا حرج على المرأة في لبس النقاب الذي تظهر منه العينان، كما في الفتوى رقم: 121581.
أما كشف الوجه والكفين: ففي جوازه خلاف سبق تفصيله في الفتوى رقم: 50794.
وعليه، فإن كان أخواتك يكشفن أكفهن تقليدا لمن يقول بالجواز فلا حرج عليهن في ذلك ولا حرج عليك في مصاحبتهن على هذه الحال، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 185169.
والله أعلم.