ليس لأحد الأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد

3-7-2002 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب في الخامسة والعشرين من عمري أريد أن أتزوج من فتاة أحببتها لكن والدي قبل مماته أوصاني بأن أتزوج من ابنة عمي وأنا لا أريدها وأوصاني أيضا بأن لا أتزوج من هذه الفتاة التي أنا أريدها وهذه الوصية جعلت أمي بعد أن كانت موافقة على زواجي من الفتاة التي أريدها تغير رأيها بعد وصية أبي وأنا الآن أقف وحيدا وأريد أن أتزوج هذه الفتاة التى أحبها مع العلم بأن ابنة عمي تعلم أني لا أحبها وتعرف الفتاة التي أريدها وقلت لها إنني لا أريدها وهي مصممة بأن تتزوجني رغم أن صارحتها في وجهها بأني لا أحبها أرجو الرد سريعا لأن فتاتي سوف تضيع مني أريد أن أعرف رأي الدين في وصية أبي؟ وفقكم الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: .
فإن كانت ابنة عمك ذات دين وخلق، فإن طاعة أبويك في هذا الأمر من البر والإحسان إليهما الذي ينبغي أن لا يفرط فيه المرء، لكن إن كانت نفسك تأباها، ولا تطيق ذلك، فلا يجب عليك طاعتهما، وإن تزوجت بغيرها فلا تعتبر عاقاً لهما.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس لأحد الأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد، وإنه إذا امتنع لا يكون عاقاً، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى، فإن أكل المكروه مرارة ساعة وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذي صاحبه كذلك، ولا يمكن فراقه. انتهى.
لكن عليك أن لا تتزوج بالفتاة التي تريدها إلا إذا كانت صاحبة دين وخلق، وعليك بالتلطف بأمك، وحسن التعامل معها لتقنعها في ذلك. مع الحذر من أي علاقة مع هذه الفتاة، أو أي اتصال غير مضبوط بضوابط الشرع، لأنها لا تزال أجنبية عنك.
والله أعلم.

www.islamweb.net