الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج في الأصل مندوب إليه شرعاً، لكنه يجب على من يخاف بتركه الوقوع في الحرام.
قال البهوتي ( الحنبلي): وَيَجِبُ النِّكَاحُ بِنَذْرٍ، وَعَلَى مَنْ يَخَافُ بِتَرْكِهِ زِنًا وَقَدَرَ عَلَى نِكَاحِ حُرَّةٍ وَلَوْ كَانَ خَوْفُهُ ذَلِكَ ظَنًّا, مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ, لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ إعْفَافُ نَفْسِهِ وَصَرْفِهَا عَنْ الْحَرَامِ, وَطَرِيقُهُ النِّكَاحِ. شرح منتهى الإرادات.
فإن كنت تخشى على نفسك الوقوع في الحرام فالواجب عليك المبادرة بالزواج ولا يجوز لك تركه، وأما إذا كنت لا تخشى على نفسك الوقوع في الحرام فلا تأثم بترك الزواج، وليس في تركك للزواج للسبب المذكور رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي (رحمه الله): وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. فَمَعْنَاهُ مَنْ رَغِبَ عَنْهَا إِعْرَاضًا عنها غير معتقد لها على ما هي .. شرح النووي على مسلم.
لكن الأولى أن تتزوج، فإن الزواج من سنن المرسلين وفيه من المصالح الكثير، ولن تعدم امرأة صالحة –بإذن الله- فمهما كثر الخبث فالخير باق بفضل الله في الأمة، واعلم أن القصد في الأمور مطلب شرعي والغلو مرفوض، فاحرص على أن تضبط غيرتك في حدود الشرع حتى لا تقع في الغيرة المذمومة، ولمعرفة حدود الغيرة المحمودة والمذمومة راجع الفتوى رقم:71340 .
والله أعلم.