الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزنا من أفحش الذنوب وأكبر الكبائر وإذا وقع من محصن كان أشنع وأقبح، لكن وقوع الزوج في الزنا لا ينفسخ به النكاح قال ابن قدامة رحمه الله: وَإِنْ زَنَتْ امْرَأَةُ رَجُلٍ، أَوْ زَنَى زَوْجُهَا، لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ، سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ.
وأما ترك الصلاة: فمن أعظم الذنوب، وإذا كان تركها جحودا لفرضيتها فإنه كفر مخرج من الملة بلا خلاف، وأما تركها كسلا من غير جحود فالجمهور على أنه ليس كفرا مخرجا من الملة، وانظر الفتوى رقم: 177285.
وعليه، فإن كنت تركت الصلاة من غير جحود لها فنكاحك صحيح لم ينفسخ، لكن عليك التوبة النصوح، وكذلك لو كنت قبل الزواج تاركا للصلاة كسلا ـ غير جاحد لها ـ ووقعت في الزنا ـ غير مستحل له ـ ثم تزوجت مسلمة عفيفة قبل توبتك فنكاحك صحيح ـ إن شاء الله ـ لأن نكاح الفاسق للمسلمة العفيفة صحيح ما دام مسلماً، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: نكاح الفاسق للمرأة المسلمة أو الكتابية المحصنة صحيح.
ونكاح الزاني للعفيفة مختلف في صحته، وتراجع الفتوى رقم: 164437، للاطلاع على بعض تفاصيل المسألة.
والله أعلم.