الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان نشاط الشركة ومجال عملها تسويق السلع والبضائع المباحة فلا حرج في الاستثمار فيها، ولا في توكيلها على البيع بعد إتمام الصفقة .
ولا بأس أن تحدد لهم السعر الذي يبيعون به السلعة وما زاد فهو لهم، فقد جوز ذلك كثير من أهل العلم.
قال البخاري في الصحيح: باب أجر السمسرة، ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً. وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك فلا بأس به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" اهـ.
وهم على هذا وكلاء عنك في بيع البضاعة، ولايصح أن تشترط عليهم أن يضمنوا لك حصول السعر الذي حددته، لأن الوكيل في البيع لا يضمن رأس المال ولا ربحا محددا.
فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء: على أن الوكيل أمين، لا ضمان عليه فيما تلف في يده بغير تفريط ولا تعد، لأنه نائب عن المالك في اليد والتصرف، فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد المالك، فأصبح كالمودع. اهـ.
والله أعلم.